السؤال السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخص يريد طلاق زوجته وعمرها اثنان وخمسون في طهر جامع فيه وانتظر وانتظرت وانتظر الدورة تأتيها بعد جماعه لها اربعة اشهر ولم تأتها
علما ان الدورة من حوالي سنة اصبحت غير اصبحت غير منتظمة. بمعنى انها تتأخر بالاشهر لا تأتي واذا اتت تكون ظعيفة جدا. هل يطلقها؟ ام ينتظر الدورة حتى لو تأخرت اشهرا كثيرة وقد تكون انقطعت عنها
علما انها اجرت تحليل حمل ولم يظهر انها حامل هذه المسألة وهي مسألة من آآ ارتفع او تعبت في حيضها هذه الاحوال ان كان علمت ما رفعه من رضاع مثلا
او علاج او نحو ذلك في هذه الحالة تبقى في حكم الحائض في هذا الباب  ولا تخرج العدة حتى تحيض ثلاث حيض اما اذا ارتفع الحيض بغير سبب معلوم وهناك قرائن ودلائل تدل على
ان هذا الذي يصيبها ارتابت فيه لا تدهنه حيض او ليس بحيض وفي وقت هو وقت انقطاع الحيض هذي وقع فيها خلاف وقع اما المسألة الاولى فهي جاءت عن يعني عن اه
عمر رضي الله عنه من طرق عنه يعني انا التي ارتفع  ولا يعني ولا تدري ما رفعه ولا تدري ما رفعه في هذه الحال ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه
اه عمر رضي الله عنه يقول على المشهور عنه برؤية سعيد المسيب انها تعتد بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر  يعني كالعدة كالعدة او عدة لها سنة كاملة سنة كاملة. فاذا تمت سنة
تمت سنة ولم يأتي الحيض في هذه الحالة فانها آآ تخرج من عدتها تخرج من عدتها وجاء عنه روي عنه خلاف حادة رضي الله عنه وهذه المسألة مسألة ماء اذا
ارتابت المرأة المرأة وقع في خلف القول المشهور في المذهب هو ما تقدم. هو ما تقدم والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله انها تعتد باربع سنين وهناك قول اخر تبقى معتدة
ما دام ان احتمال ان يأتيها  حتى يحصل اليأس التام يحصل اليأس التام وهذا لا شك فيه ظرر فيها خلاف فيها خلاف نقلوا خلاف عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة
وذكر عبد الرزاق رحمه الله عن عمرو بن دينار وعن عكرمة ان المرأة اذا ارتابت في حيضها خصوصا حين تتجاوز هذا السن لانها اذ ما تجاوزت هذا السن. منهم من قال ان من تجاوزت الخمسين فما يأتيها فهو دم فساد. ولا تعتبر به
حكمه حكم العائشة منه وروين احمد رحمه الله نام بعد الستين ومنهم من فرق بين النساء العجم ونساء العرب فقال نساء العرب الى ستين ونساء العجم بعد الخمسين بعد الخمسين اقوال والملاك المرجح
انه لا لا تحدد بسن ما دام حيضها منتظما مادام الحيض منتظم فان صعوبة النهلاء يحدد باسم لا بخمسين ولا بستين ولا بسبعين حتى لو استمر الحيض وهو منتظم فهي حائض ولو تجاوزت الستين. وهذا هو وهو ظاهر الادلة. سبق ان ذكرت في في مسألة
ان الدارمي الامام الشافعي رحمه الذي له آآ كتاب احكام الحيض وكتاب عظيم وجلد عظيم. ذكر واختار هذا القول رحمه الله. لكن هذه المسألة فيها هذا الخلاف الكثير كما تقدم
جاء عن عمرو بن دينار وعن عكرمة عند عبد الرزاق قد رواه ابن حازم من طريق عبد الرزاق وذكره ايضا عن سعيد منصور عن جابر بن زيد جابر ابن زيد
من طريق سعيد المنصور انهم قالوا ان من آآ ارتابت في حيضها ارتابت في حيضها على هذه الصورة وصار يضعف ويأتي وينقطع واختلف قالوا انها تعتد ثلاثة اشهر اعتد وحكمها حكم الايسات
حكمها حكم وعلى هذا يرد مثلا كما في هذا السؤال هل يعتبر التحليل في مثل هذا ويقال تعتبر به وانها حين آآ تحلل ويكون ويثبت التحية انها ليست حاملا هذا لا شك انه موظع اجتهاد
وهي ليس مثل مسألة التحليل لاجل نفي العدة اذا كانت العدة عدة عدة من طلاق فهذا لا يجوز اعتماد التحليل بل لا بد من العدة سواء كانت عدة عدة تامة ثلاث حيض او عدة حيضة واحدة على الصحيح وهي عدة مختلعة او المختلعة
فانه لا يجوز ان يعتمد على التحليل ويقال ما دام ثبت براءة الرحم ففي هذه الحالة تكون خارجة من اه حكم الزوج الاول اه ببراءة الرحم لان هذا لان العدة
في مسألة الطلاق لاحكام اخرى غير مسألة براءة الرحم وكذلك المختلى عند الجمهور هي حكم حكم المطلقة في ثلاث الحيض وعلى الوجه الثاني لها احكام اخرى لانها من حيث الجملة لها عدة
بالحي سواء كان حيضة او ثلاث حيض وان كان ظاهر السنة انها حيضة واحدة كما حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها انه قضى به عثمان رضي الله عنه. لكن هذه الصورة ليس فيها نص وان مسألة اجتهادية قد يقال مثلا حين آآ يقضي
ويظهر بان ليست حامل انه يعتمد في مثل هذا وخصوصا على بعض على قول بعض السلف وهو ثابت عن عمرو بن دينار وعن عكرمة وعن جابر باسانيد صحيحة انهم قالوا تعتد بثلاثة
اشهر فعلى هذا الوجه آآ اذا قيل بهذا قيل يجوز على هذا الوجه ان تعتد به ثلاثة اشهر لكن القول المشهور والاحوط والابره والاخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه انها تدخل في حكم في قوله سبحانه وتعالى واللائي يأس من المحيض من
ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فقول اغتبتم يدخل فيه المرتابة وهي التي ينقطع حيضها ويتردد حيضها بل جعل بعض التابعين التي مرة واحدة ولا يأتي احد الا مرة واحدة في السنة في حكم مرتابة
وان عدتها ثلاثة اشهر كما قاله جابر ابن زيد رحمه الله ممن تحيض مرة واحدة يعني ما نتباعد حيضها تباعدا على وجه يحكم بان هذا ليس بحيض وهو دم فساد. وجزم صاحب المغني رحمه الله
كما ذكر صاحب الشرح بان من جاوزت هذا السن وصار على هذا الوصف جزم رحمه الله بان هذا الدم دم فساد وان حكم حكم الطاهرات ان حكمها حكم الطاهرات وفي حكم الصلاة
وانها تصنع مثل ما تقدم وجاء عن عمر رضي الله عنه نسيت تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر عدة بعد الحمل الا على القول الذي تقدم للاشارة اليه هذا قول محتمل
وربما قال به او هذا القول هذا ومسألة هل يعتمد مثل هذه التحاليل مثلا ويقال انه يكفي عجوز ثلاثة اشهر قد يقويه انه مروي عن جمع من السلف رحمة الله عليهم وما جاء من اختلاف عن عمر
والاحوط والابرى هو الاخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه براءة للذمة وسد لابواب الشيطان ووساوس الشيطان في مثل هذه المسائل والله اعلم
