السؤال الرابع علي قضاء من رمظان مدته عشرون يوما تقريبا من الاعوام السابقة. وتهاونت فيها وتبت الى الله فهل اصوم متتابعة واشق ذلك علي بحكم العمل؟ اما اصومها نهاية كل اسبوع حتى انتهي منها؟ نعم الحمد لله عليك التوبة وما دمت والواجب عليك كما تقدمت
كما ذكرت ايضا انت مبادرة ما دام ما هناك عذر لان الله سبحانه يقول فعدة من ايام اخر والعدة تكون بعد رمضان الذي افطرت فيه فاذا كنت قادر على الصوم فيجب عليك الصوم. فاذا اخرت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. والجمهور يرون عليك اذا كان بغير عذر. يرون عليك
تكفر عن كل يوم نصف صاع نصف صاع ولو كان عدة رمضانات هذا واختار البخاري هو قول الاحناف انه لا كفارة فيه انما فيه التوبة مع القضاء. لكن الاحوط لان فتوى لستة من الصحابة رضي الله عنهم على مشهور عن جمع من الصحابة ذكر ذكر الامام احمد انهم ستة رحمه الله
وعلى هذا لا بأس ما دام هذه الايام يمكن ان تصومها قبل رمضان الاتي فلا بأس لان العدة ما بين الرمضانين انتشر لك ان تسردها. كان اتم اه خصوصا انك فرطت فيها والا فلا بأس ان تجعلها متفرقة لتنهيها قبل رمظان الاتي
