يقول رجل مغترب في احدى الدول ويحصل على مساعدات كثيرة جدا من الصدقات ولكنه احتكرها لجماعته او اي صلة له من القرابة بعيدين او قريب منه تابعة له وتخصه يعطين كل اسبوع من اللحم
في رمضان يعني وذكر كلامه انه يعني لا يعطيها لغيرهم ذكرها لاقربائه حتى وان كانوا بعيدا من القرية  اه نعم اكثر ومن حوله الجيران وكذلك الناس الفقراء وكذلك النساء الارامل لم يعطهم
لا يجوز ان كان هذا واقع وان كان ان الاصل في في نفس من يتلقى سعا وصدقات فوكيل عنهم فهو يصرفه الى المحتاجين لا بأس قرابة لا مانع لكن كونه
يترك من هو شديد الحاجة وقريب منه ويقصد ناس بعيدين خصوصا انه جعله مخصوصا بقرابته ذكر هل اقربائه وايضا يقول انه يعطيهم احيانا اكثر من ست وجبات مكلفة ومن حوله من الناس الجيران وكذلك الناس الفقراء والناس الارامل
لم يعطي هذا لا يجوز يعطي مثلا قراباته الطعام الكثير ويتكلف لهم صار يتكثر بمال غيره قد يكون يريد بهذا ان يبدي انه منه هذا لا يجوز تشبع بما لم يعطى
هذا مخالف عصر الوكالة في هذا والناس ائتمنوه ائتمنوا هذا على هذا المال والامين والوكيل قائم مقام الاصيل هذا لو علم من يعطيه هذا المال بهذا الفعل لم يرظى لك. ولا يجوز له مثل هذا
الفعل وان اتلف شيئا منه ظمنه وخصوصا هذه الحقوق حقوق الفقراء والمساكين وهذولي الصدقات هذي لم يذكرها قد تكون احيانا زكاوات الواجب ان تؤدى الامانة ادي الامانة وهذا ظاهر لا اشكال فيه
فالواجب التوبة من هذا الفعل وينظر هل فرط في هذا هل صرف المال لغير المستحقين؟ فلا يجوز له ذلك ولو طالبه اهل المال وعلموا ذلك وانه صرفه بغير وجه لكان ظامنا
وذلك انه يجب ان يصرف المال في الجهة التي امر بها. فلو اعطى انسان  زكاة وقال اصرفها لفلان فصرفها لغيره فلا يجوز له هذا الفعل
