هل يجوز لصاحب السايس الداعم او غير الدائم ان يمسح على الجوارب علما انه لا يعلم من خرج شيء ام لم يخرج اثناء الوضوء. قبل لبس الجوارب. يعني ليس متيقنا انه
على طهارة نعم يمشي عند صاحب سلاسل لبون وغيره الحكم واحد لكن خلاف في صاحب السلس هل يتوظأ الوقت كل صلاة يعني لبس الجورب على طهارة الصحيحة لبس الجورب على طهارة
سواء قلنا ان نتوضأ بعد دخول الوقت على قول الجمهور قلنا او قيل بالقول الثاني وقول مالك رحمه الله هنا لا ينتقض الوضوء حتى ينتقض الانتقاض المعتاد ملابس الجورب على طهارة السابقة وان كان مع سلس بول
السلس الدائم فانه يمزح يوم وليلة وغير السلاسل صاحب السلس الدائم هذا فيه التفصيل كثير وفيه خلاف كثير في الحقيقة وفي الحقيقة هذه مسألة صاحب الساغية الدائم مسألة فيها اشكال
يعني ووقع فيها خلاف الجمهور يقولون انه اذا كان آآ له وقت يمكن ان يؤدي فيه الصلاة يتوضأ ويؤدي فيه الصلاة ولا يخرج معه شيء فلا يكون حكمه حكم صاحب السلس
فان وافق هذا الوقت وقت الصلاة في الجماعة يصلي مع الناس. وان كان هذا الوقت الذي يطهر فيه يمكن ان يتوضأ ويصلي هذا مثلا عنده فترة يمكن يقول هذا هذا الوقت انا لا ينزل معي سلس
قال الجمهور يتوضأ ويصلي حتى ولو ترك الجماعة ما دام انه يقول انا لو تأخرت في وقت الجماعة نزل معي قالوا يصلي في هذا الوقت لان الواجب تحصين الامر المتعلق
بذات الصلاة ولا شك ان تحقيق الامر المتعلق بذات الصلاة متقدم على ما ذكره رحمة الله عليهم على المتعلق بمكانها وهو المسجد وهذا على قاعدة معروفة وفيها نزاع. وان كان تنتقد ببعض المسائل ببعض بل ببعض الاحاديث
هذا ما فهو يمزح كما تقدم
