هل يجوز للاب ان يخرج صدقة الفطر عن الولايات البالغين دون اذن منهم على قول بعض العلم كالحنابل رحمة الله عليهم جماعة من اهل العلم يجوز ان يخرج بلا اذن البالغين اذا كانوا في نفقتهم. ما يستطيع النفقة هو ينفق عليهم
تجري الزكاة مجرى النوم كما فقالوا انه لا يستأذن انه خصوصا اذا كان يخرجها عن المعتاد لكن اذا آآ كانوا يستطيعون النفقة وهم قادرون في هذه الحالة لابد من اذنهم الا اذا كان اعتاد هذا الشيء
وجرى ذلك وهم جروا على هذا فيجرى العرف في هذا مجرى الاذن مع المسألة هذه فيها خلاف الجمهور على ان النفق على ان زكاة الفطر تجب على الوالد والزوج عن زوجته وتجب على الوالد عن اولاده
لكن كانوا صغارا هذا حكوا فيه الاجماع وان كانوا كبارا لا نفقة لهم لا يستطيعون النفقة فتجب على قول الجمهور لانها تجري مجرى النفخ. وذهب بعض العلم الى انها لا تجبه قول الاحناف
وقول حنا هو روان احمد رحمه الله انه لا تجب زكاة الفطر على البالغين وذلك ان زكاة المجرى التكاليف الاخرى كمن لا يزكي عنه ماله وسائل الواجبات الاخرى كما انه لو وجب عليه الحج لا يلزمه ان يعطيه مال للحج. كذلك ايضا اذا وجبت عليه زكاة الفطر وهو لا يستطيع زكاة الفطر لا تجعله لقوله عليه الصلاة والسلام
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير انا الصغير والكبير والذاكر انثى المسلم فقالوا انه اوجبها عليهم فتجب عليهم. ولهذا قالوا ايضا لا تجبوا
على الزوج لزوجة لكن الذي يحسن هو اخراج هذه الزكاة وخصوصا اذا كان امرا معتادا فاذا اخرجها بغير اذنهم بمعنى انه ترى مجرى الاذن العرفي فلا بأس. وكذلك اذا كان على
هو ينفق عليهم فهذا القول   يعني مشهور القول عند الحنان رحمة الله عليهم  لا يلزم يستأذنهم يجري اخراجه مجرى الاذن عرفا كما تقدم
