هل يجوز للجنب قراءة ايات الاوراد هذه مسألة ما يتعلق باجراءات قراءة الجنوب معلوم ان جماهير العلماء على ان الجنوب لا يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة سلام كما قال ابن آآ
كما قال علي رضي الله عنه انه  ثم توضأ رضي الله عنه ثم خرج وقرأ القرآن قال هذا لمن لم يكن جنبا. اما الجنب فلا ولا اية. وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنونه. في لفظ لم يكن يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة
ليس الجنابة. يعني الا الجنابة وهذا يبين انه ليس هذا مجرد فعل بل انه يحجزه اورد بعضهم عليه ان هذا مجرد فعل لا يدل على المنع للفعل يعني يكون الافضل انه لا يقرأه الا على طهر من طهارة من جنابه لكن يقال ولا يحجزه هذا فيه آآ حاجز
يجوز فهو الجنابة حاجزة تحجز من عليه جان عن قراءة القرآن. وهذا الحج يكون واجبا على ان الجنوب لا يقرأ القرآن وهذا قول جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم والمروي عن ابن عباس رخصة في ذلك ثم يظهر والله اعلم وروى عن البخاري معلقا يريد بذلك جاء في رواية تدل على هذا قراءة
والايتين مما يحتاج اليه في الدعاء والاذكار وهذا قاله بعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال يجوز ان يقرأ بعض اية او يقرأ ما لا اعجاز  وبالجملة الاحوط بن مسلم
اذا كان جنبا يريد ان يقرأ القرآن ولو كان من ورديك قراءة اية الكرسي او اخر ايتين من سورة البقرة ان يقرأهما على طهارة حتى آآ يحصل يعني البراءة على جميع الاقوال وان تكون فعله صحيحا على جميع الاقوال وان كان هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم جوزوا لجنب قراءة القرآن
مطلقا والصواب قول جماهير اهل العلم كما تقدم
