الزوج اعطى الزوجة ما لتنفقه في سبيل الله. الزوجة احتاجت لهذا المال هل يجوز لها ان تصرفه على نفسه واولادها ينظر ان كان قد كفاهم بالنفقة ولم يقصر يجب عليه ان تنفقه كما امر
وان كان لا انه يريد ان يتصدق ويريد ان ينفق سبيل الله ويضيع اولاده هذا لا يجوز وهي لا تستطيع مثلا هي تقول اعطنا نفقة يقول لا لا خذيها وتصدقي به
لا يجوز لمثل هذا الشيء واذا ظفرت بمال وهي محتاجة اولادها لا بأس ان تأخذه. مثل كما في قصة هند رضي الله عنها مع ابي سفيان قال خذي ما يكفيك ولدك بالماء
بالمعروف لكن هذا لا بد من شيء يثبت ان مثل هذا او انها تعرف ان انها تحتاج الى اما اذا كان لا هو قد كفاهم انما تريد تتوسع لانه في الغالب ان الذي يعطي
تنفق يعطي الزوجة ويأتي منها لتنفق في سبيل الله. في الغالب في الغالب انه كفاهم لكن تقول احتاجت لهذا المال ما ذكرت هذه الحاجة قد تكون ارادتا في امور تتوسع بها
لكن فعلى هذا عليها ان تبلغه ثم تقول انا يمكن احتاج الى هذا المال  حتى يأذن لها في هذا
