نعم يقول السائل هل يجوز للمراقب معين من الدولة ان يطلب قرضا ممن تحت دائرته وليدخل ذلك في الغلول منهي عنه ليس قولون هذا قصد قصدي رشوة يعني يعني  يعني
قد يكون انه معنى ان هذا انها من معاني الريش والله اعلم لكن عموما من كان مثلا آآ له ولاية رئاسة مسؤولية في دائرة حكومية القاعدة انه لا يجوز عن اه
يعني ان ينتفع اذ يحصل النفع بينه وبين الموظفين عنده لانه لانه لا شك حينما يكون هذا الموظف ينتهوا وينتفعون او هو ينفع من يهدي هدية مثلا الى رئيسه او رئيسه يهدي
ويهدينا رئيس مثلا مثلا او رئيسه يعني يهدي له مثلا لكن في باب هدية الموظف لرئيسه المراقب علي انه يعني له ولاية عليه لا شك ان القرض احسان الاحسان  الاحسان فيه على هذا الوجه
له اثر على نفس رئيسه ومسؤوله فلا يعامله معاملة غيره. وان كان قد يكون مثلا عندهم الخشية ما يمنع ذلك. لكن الشارع سد الباب في مثل هذا ولا يمكن ان يراعي الا ان كان فلان مثلا آآ يعني يراقب امره ويراقب ربما فيجوز ولا غيرها لا صعب هذا لا الشريعة سلة
هذا الباب والنبي ما استفسر قال هلا قعر بيت ابيه وامه. الحديث حديث عامة وممنوعة. وهذا يبدو والله اعلم الرشوة مباشرة من ماء وكذلك ايضا ما في حكمها  من جهة آآ القرض والله اعلم ليظهر والله عنه يدخل في هذا
الباب قد يخرج مثلا في حال ظرورة حضروا رحمة ولا يجد مثلا من يوقظ وينتفي مثلا العلة هذا محتمل الله لكن في الاصل انه داخل في عموم الادلة في انه
لا يعني لا يقدم نفعا لرؤوسه لاجل سدي هذا الباب
