يقول السائل هل يجوز للمرضع الجمع بين الصلاتين الفقهاء من الحنابل وغيرهم ذكروا انه يجوز المرظوع ان تجمع ان تجمع الصلاة لكن عللوه بالمشقة. عللوا جواز الجمع بالمشقة فقالوا ان لاجل المشقة
النجاسة معاناة النجاسة من كونها مثلا اه تبتلى مثلا بما يخرج من الصغيرة والصغيرة تحتاج ان تعصينا ملابسها وقد يكلفها يشق عليها فعلى هذي اذا شق عليها ان تغسلها مثلا للظهر والعصر والمغرب والعشاء فالمشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وثبت في
ابن عباس رضي الله عنهما اه في الصحيحين قيل ما اراد ذلك؟ فاراد الا يحرج امته ام لا؟ فكل ما يكون في حرج رفع والفقهاء وفقهاء الحنابلة من اوسع الناس في هذا الباب
في جواز الجمع وذكروا اه في بعض الكتب في الكشافة وغيره ذكروا نحو من ثمان صور وربما يذكر اكثر في الاحوال التي يجوز فيها الجمع العام. كلها عند الحاجة الى ذلك. فتعليلهم بالمشقة يدل على انه
اذا لم يكن هناك مشقة وانا ظرر يعني المشقة تنفي الظرر من باب اولى فانه في هذه الحال لا تجمع والواقع ان ان الصبيان وجوالي الصغار اليوم يكفى مسألة النجاسة بهذه الحفاظات اللي تحفظه من نجاسة اثناء الارظاع في الغالب انه لا
اه يصيب ترضعه شيء من هذا فلهذا لا تحصروا المشقة لا تحصلوا مشقة لكن في هذا الحكم من علته فلو فرض مثلا ان ان المرأة مثلا لا تجد مثلا ما تحفض به اطفالها ونحو ذلك اللي حاجة
فلا تجد ذلك. فالامر مبني على علة المشقة فاذا وجدت ففي هذه الحالة لا بأس والعلة وقالوا انها ملحقة ايضا بالمريض والمريض وان كان موضع خلاف. لكن من جنس المشقة المبنية على الادلة والحرج
الحرج مرفوع في الشريعة. مرفوع الشريعة
