المسافر لاقل من اربعة ايام اذا زار الحرمين الشريفين هل الافضل ان يقتصر على الوارد من الصلاة السنن الرواتب او يصلي ما شاء من باب التنفل المطلق وخاصة البعض ربما لا يستطيع زيادة الحرمين مرة اخرى. نعم
والحمد لله. هذه صلاة الرواتب الجمهور على انه تشرع للمسافر. والمشهور في المذهب انه لا تشرع انما يقتصر على السنن المطلقة والحديث ابن عمر في هذا الباب فان صلاها لا بأس
لان الحديث يعني حديث ابن عمر ذكرنا قال فما زاد يعني بعد الصلوات بعد الصلاة لكن من كان لا يصلي يعني نواة مطلقة فلا يفرط في الرواتب انما النبي عليه الصلاة والسلام
كان يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة في سفره كان يصلي على الراحلة جابر وعامر ربيعة وانس ابن عمر وجماعة كلها في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته عليه الصلاة
والسلام  وكذلك في الحرم يكثر من النوافل المطلقة قبل الصلاة وبعد الصلاة فاذا صلى مثلا اه يعني الصلوات وقبل الصلاة بعدها وجعلها نواه المطلقة يفترق في النية. كذلك في اه غيرها مثلا صلى ما بين الظهرين ما بين العشائين
في صلاة الليل مثلا يصعب ضحى  باب النوافل لا حد له. الصلاة خير موضوع ومن شاء استقل ومن شاء استكثر  وبعضهم يرويه خير موضوع وخير موضوع بالاضافة خير موضوع لكن
خير موضوع هذا على حد الظبطين في الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
