معلوم خلاف الفقهاء في حكم الطواف راكبا فمن قال ان فممن فمن قال بانه لا يباح الا لعذر الا لعذر. هل يدخل في هذا العذر الزحام الذي يحصل في رمضان
وليفسر العذر بالحاجة للضرورة راكبا فيه خلاف الجمهور قالوا انه لا يجوز وذهب الشافعية والظاهرية للجواز وهذا اظهر وبعض اهل العلم قالوا لا يجوز الاكل لو فعل عليه دم كالاحناف والمالكية وهو المذهب في روايتان رواية قالوا انه لا يجزئ والرواية الثانية يجزئها
هذا هو الصحيح واختياره بالمنذر وان الله سبحانه وتعالى قال وليطوه بالبيت العتيق فامر بالطواف ولم يحده بحد فلا يجوز القول بانه لا يجوز موضع نظر والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وان كان طاف راكبا لعذر كما في حديث جابر ان الناس غشوه
انا والصحيح خلافا لما جاء عن حديث ابن عباس يزيد ابن ابي زيد زياد عن عكرم عن ابن عباس انه طاف عليه الصلاة والسلام لانه من وجع به او كان مريضا لان هذا يزيد ابن ابي زيادة وهو ضعيف والصواب ما دل عليه حديث جابر
فيقال ان النبي طاف وان كان الناس غشوه عليه الصلاة والسلام اجتمعوا عليه طاف راكبا لان يشرفا للناس حتى يروه يسألوه وهنا وهنا دلالة هنا يعني دليل يؤخذ من هذه القصة لا ادري هل ذكره احد من اهل العلم لكنه وجه ظاهر
ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا والناس يرونه طاف راكبا. ومعلوم الناس في مكة على اعداد كثيرة واعداد كثيرة قيل انها فوق مئة الف والناس يرونهم بعيد والذين هم قريب منه
قد يدركون السبب وجابر قال ان الناس غشوا لكن من هو وعيد عنه لا يدري ما الامر لكن يرى النبي طاف عليه الصلاة والسلام راكب. والرسول عليه السلام قال خذوا عني مناسككم. فالناس رأوها فعل هذا الفعل
ولم يقل هذا خاص بمن مثلا كان له عذر او كان مريظ او نحو ذلك  فيما يظهر الله علينا انه حج في هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنبي لو كان هناك تفصيل في هذه المسألة وانه في هذه الحال يجوز
كيف حاله عليه الصلاة والسلام في حال اخرى انه لا يجوز ويجب الطواف آآ ماشيا لبينها النبي عليه الصلاة والسلام والاظهر والله ذلك وان كان الاكمل والسنة هو الطواف ماشيا خروجا من الخلاف
وهو ابلغ ولان النبي عليه الصلاة والسلام في الاصل طاف ماشيا ولهذا قال ابن عباس لما قيل انه لما قيل اه قال صدق هو كذبوا ثم ذكر رضي الله عنه
يعني العشاب ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا ثم ركب عليه الصلاة والسلام. فالاظهر هو جواز الركوب راكبه. ومن باب اولى اذا كان في حال زحام فانه يعذر فانه لا بأس به من باب اولى
