رجل طلق زوجته طلقتان وطلقت ثالثة وهي حائض وعليها عيال فلا يصح الطلاق وهي حائض وهل حرمتها وهي عليها    هذا الرجل لعله يسأل بنفسه نفس الرجل اللي وقع منه يسأل بنفسه ويأتي الى اناس احد من اهل العلم وان شاء رفع
مسألته الى دار الافتاء ان كان هو في هذه البلاد معروف فيها الكلام والخلاف فيها معروف لكن  نقول لا ينبغي اطلاق الفتوى آآ عن هذا الطريق يسأل لكن يحتاج الى معرفة الحال وان كان
المسألة جمهور العلماء يوقعوا الطلاق مطلقا وهناك قول معروف شيخ الاسلام وشيخنا الشيخ بن باز وكذلك الاعلام ابن القيم وجماعة من اهل العلم في هذا الزمان وجمع من السلف والمسألة فيها كلام كثير لا يرون وقوع طلاق الحائض لكن انا لا
يفتي في هذا انما الذي اقول له عليه ان يتصل باحد من العلم ويعرض عليه مسألته ان كان في هذه البلاد يذهب الى دار الافتاء او يراسلهم او يتصل بهم فيبينون له الامر. اسأله اسم الله سبحانه وتعالى
ان يمن علي وعليكم الصواب والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
