من المعلوم كراهية الصلاة   لكن اذا دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون بين السواري ولا يوجد مكان في الصفوف الامامية هل ادخل معهم يلتحق بالجماعة اذا كان الصف الاخير يصلون بين السواري
نعم هذا لا بأس به حينما يأتي والصفوف قد اكتملت والناوى المصلون اخر الصفوف لم يجدوا الا بين الشوارب هذا لا بأس. والصف بين السواري عند الجمهور مكروه وبعضهم جو الزلك
اه انما على المذهب مكروه وربما يقال التحريم بالتحريم عند عدم الحاجة والمسألة كما تقدم فيها هذا الخلاف لكن الجمهور على الجواز والصواب بما انه اما مكروه او لا يجوز عند عدم الحاجة
وذلك لانه ثبت في الحديث من رواية آآ عبد الحميد بن محمود المعولي انه قال صلينا في الجامع واضطررنا الى الصفوف او دفع عن الناس الى الصفوف يعني كأنه حصل ازدحام وكثرة
فسألنا انسا يعني بعد الصلاة رضي الله عنه فقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثلاثة ابو داوود الترمذي والنسائي باسناد صحيح وله شاهد ولاية هارون
ابن مسلم عن قتادة  عن معاوية بن قرة عن ابيه قرة بن ياس المزني رضي الله عنه وفيه انه سئل عن قال كنا ننهى ان نصف بين السواري ونطرد عنها طردا وهذا اسناد
مقارب هارون مسلم ليس بذاك المشهور وفي حكم المجهول انما حديث انس صحيح يشهد له ويرفعه الى الحسن لغيره هذا الشاهد من حديث انس هل يبين ان الصف بين السواري
يمنع عند عدم الحاجة وهذا المراد اذا كان صف اذا كان اذا كانت السواري تقطع الصف اما اذا كان صف قليل صف امام جماعة مثلا بين الشعريتين والامام امامهم والشواري لا تقطعون فهذا لا بأس به
فما لو صلى المنفرد بين الشواري ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين الساريتين لما دخل الكعبة وكان الى احدى الساريتين اقرب عليه الصلاة السلام هذا في الصفوف
لكن نعلم ان هذا في حال الاختيار اما في حال الازدحام او حينما يدفع فهذه لها احكام بل ان التقدم على الامام في حال الاختيار لا يجوز الصف خلف الصف وحدة
لا تصح الصلاة لمن صفى وحده خلف الصف بلا عذر لكن عندما لا يجد مكان ولا يستطيع الدخول في الصف هذا له حكم خاص ليس كحكم حال الاختيار والسعة كذلك لو انه لم يجد ناس دحموا وكثر الناس
وضاق المكان واضطروا الى التقدم على الامام مثلا وخصوصا اذا صلوا خارج المسجد فلم يجدوا الا امام المحراب عن يمينه وعن شماله. فالصحيح انها تصح فيها ثلاثة اقوال والقول الوسط وهو قول مالك واختيار تقي الدين
انه يجوز عند الحاجة وهذه مثلها واذا جاز هذا فهذه من باب اولى نعم ومن صلى على هذه الحال فهو تابع للجماعة بلا اشكال وقد ادرك الجماعة ملتحق بالجماعة لكن لا شك ان التقدم الى الصفوف الاول افضل
يتم الصف الاول فالاول ولا ينعمون في النداء والصف الاول احاديث كثيرة في هذا المعنى
