اذا وكل شخص شخصا اخر بشراء سلعة بماله فقام الوكيل بالشراء كما طالب الموكل  وحصل الوكيل بذلك من بنك من البنك الشرعي الذي يتعامل معه على مكافئ للبنك وكانت البطاقة مغطاة وشرعية فمن يحق له الاستفادة من المكافأة
ماذا لو كانت المكافأة من الشركة لتم الشراء منها البيع فمن احق بها في هذه الحالة الحق هو صاحب اه  النفس الموكل للوكيل. الوكيل هذا وسيط. الوكيل وسيط فما يدفع من مكافأة الاصل ان يكون للموكل. فالوكيل قد قد يكون يعمل
بجعل يعني مال في هذه الحالة ليس له غير ذلك وما اخذ فانه يكون رشوة بعد ذلك فلا يجوز له فيبلغ صاحب المال او صاحب الذي وكله بهذا الشيء الذي يعطيه فان اذن في قبضه له ذلك
اصل هذا المال يكون لنفس الموكل. وهذا مثل انسان يعمل مثلا في شركة مندوب موظف في شركة ويتصل هذا المندوب بشركات اخرى وسيط مثلا في عرض منتوجات عرض بيوع فربما الشركات التي
يتصل بها تعطيه مثلا هدايا تعطيه هدايا الهدايا التي يقبضها لا يجوز يجب ان يردها اصحاب الشركة لصاحب الشركة اول ما اول ما لك الشريكة فالواجب ان يردها للشريكة هذا هو الواجب عليه لان هذه رشوة
وهدايا العمال غلول وهم اعطوك لانك فلان اعطوك لانك مندوب. انك مندوب لهذا هذا المندوب حين تعطيه هذه الشركة ينظر لحظ نفسه لا ينظر لحظ الشركة ينظر لحظ نفسه فيكون عرظه للمنتوجات او بيعه للمنتوجات ونحو ذلك بحسب
حال الشركات للشركة التي تعطيه والتي لا تعطيه لا لا يتعامل معها. مثل هذا لا يجوز هذا خيانة للامانة فالواجب ان يرد المال الى اصحابه
