جوال الصواب انه لا اصوم شوال حتى يستكمل رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه في ست من شوال والاسباع يكون بعد استفتاء الاول صام رمظان والذي عليه بقية من رمظان ما يقال انه صام رمظان صام بعظ رمظان صام
معظم رمضان ثم اتبع بست من سوف كأنما صام الدار لان رمضان عن عشرة اشهر والست عن شهرين. فدل ذلك انه يستكمل رمظان فاذا ما صام رمضان عليه يستكمل رمضان واشرت حقيقة اكثر من مرة قلت لو ان امرأة
نفساء في رمضان ثم صامت رمظان في شوال واستوفت كل شوال في الصيام في شهر ذي القعدة هل تصوم الست ام لا؟ ذكرت قولين في المسألة القول الاول ان الصدق قد فاتت. لان معينة في زمن والزمان
كنا نقول قوي لمنع ان تصوم وفاته شوال صامت قال لا مانع بمنزلة الركعتين التي فتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء قضاء من بعد العصر اذا دل ذاك ان الرواتب تقضى اذا فات وقتها لعذر. اما لو تتعمد او تساءل ترك ذلك فانه لا يقضي. اما اذا كان مثل حال ظروف المرأة
ممكن ما دام انه نعم حدد لا نشك ان النبي حدد في هذا الموطن لكن هذا يختار الرجل كمل النبي حدد الركعتين بعد الظهر الا وقت العصر وقت العصر انتهت. لكن قبل ركعتين بعد العصر
عن هاتين الركعتين فصليتهما حينئذ وهذا متفق على صحته فما دام جاز قضاء الركعتين اللتان وهما راتبة قضاء بعد العصر لان من فاتته لعذر فلا مانع ان شاء الله انه الانسان يقضي اه من شوال ذي القعدة فاتبعه
ولكن من ليس له عذر لانه اه لا يقضي لذلك من علي بقية من رمظان يصوم اه يستكمل رمظان ثم يستكمل او يصوم الست بعد ذلك
