قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في صوت المرأة فقيل عورة. وهذا لا يصح ولا دليل عليه. ولو كان صوته عورة لما تزال ان تخاطب الرجال  الا للضرورة. ولذلك حين نقول ان وجه المرأة عورة فلا تكشف للرجال مطلقا. الا اذا اراد ان يراها الخاطب
وللضرورة علاج ونحوه. القول الثاني ان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة وهذا الصحيح فان صوت المرأة فتنة ولهذا شرع للمرأة اذا نادى الرجل شيء في صلاته ان تصفق ولم يشرع لها ان تسبح
لان صوتها يفتن
