الاخ يسأل عن المدة التي متى ما تأخر عنها المسلم يكون قاطعا لرحمه اذكر قبل ذلك بامرين مهمين. الامر الاول  ان صلة الارحام واجبة وهذا من قطعيات الشريعة قد رتب الله جل وعلا
على قطيعة الرحم عذابا عظيما فقال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله اصمهم واعمى ابصارهم وفي الصحيحين حديث الزهري محمد ابن جبير ابن مطعم
هلا بي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع الرحم  الامر الثاني من هو الرحم الذي يأثم قاطعه. فجوابه  انه من النساء من لا يحل لك الزواج بها من النسب
لا من الصهر ولا من الرضا ومن الرجال من لو كان امرأة  لم يحل لك الزواج به من النسب لا من الصهر ولا من الرضاعة الامر الثالث والامر المتعلق بالسؤال
ان مرجعية    مدة صلة الرحم هي الى العرف  ان هذا امر لم يحدد في الكتاب ولا في السنة ولا من قول صاحب يرجع فيه الى العرف بشرط ان لا يكون عرف الناس
القطيعة فمتى ما كان عرف القطيعة كان لا اعتداد في عرفهم   وهذا العرف يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان وبقدر ما يحافظ العبد على صلة ارحامه ويقارب بين الوقت
يكون هذا اعظم لاجر وازكى لحاله واقرب الى رضا ربه  لان صلة الارحام امر محبوب لله ومحبوب للرسول صلى الله عليه وسلم    وكما تقدم قبل قليل انه من الامور المقطوع بها في الاسلام
وان قطيعة الرحم بلا سبب تعد كبيرة من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم تقدم انه متفق عليه واذا ما استطاع العبد ان يصل رحمه بنفسه
فان الهواتف تنوب عن ذلك سيكون الرحم في بلد غير بلده ولا يستطيع الذهاب اليهم ويسقط عنه ذلك ما دام عاجزا  واذا كان عاجزا عن مهاتفتهم  فانه يجب علي مكاتبتهم
وهذا يعتبر نوعا من أنواع الصلة والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
وهذا المقدور عليه في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه وصلة الرحم
سبب لجلب الرزق  ولطول العمر
