السؤال الاول ما حكم التفل تجاه القبلة في غير الصلاة؟ اما مسألة التفل تجاه القبلة فقد جاء عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من تفل تجاه القبلة. جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وقد اختلف الفقهاء
هل هذا يقيد في الصلاة؟ ام ان هذا عام؟ في الصلاة وغير الصلاة احتراما للقبلة. ظاهر النص العموم وهذا الذي ذهب اليه امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز وذهب الى الطائفة من الفقهاء وفيما يؤيد هذا عند ابي داوود ولكن في سند هليب ان رجلا تلف تجاه القبلة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم هذا. فلما حضرت الصلاة واراد ان يتقدم منعوه من الصلاة. واخبروه بان النبي صلى الله عليه وسلم منع ان تتقدم بنا
فلما قضيت الصلاة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي انك برزقت تجاه القبلة وقد اذيت الله ورسوله ولك في سنديلين هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه
التي يؤيد اه القول الاول. القول الثاني ان هذا مقيد في الصلاة للادلة الاخرى كقوله اذا قام احدكم يصلي فلا يرزقن يميني ولا امامه. ولكن عن يساري او تحت قدمه. قال هذا دليل مقيد في الصلاة. ولكن قد يعترض ويجاب عن هذا فان المقيد في الصلاة اذا كان
عن يمين او الامام. اما هذا مقيد باتجاه القبلة تعظيما للقبلة. معظمة الجهة فلا فرق بين الصلاة وبين غير الصلاة. فلذلك الانسان يتقي ذلك ولو احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. كما قال الناظم وان
اورع الذي يخرج من خلاف ولو ضعيفا فاستبني
