التورية كما قال ائمة السلف رحمه الله تعالى الثوري الثوري مندوحة عن الكذب والتورية لا يشار اليها الا عند الحاجة. وذاك حين يتعرض عنده التورية والكذب. يصير الى التوري حتى لا يكذب
في البيت وضرب رجل عليه الباب يريد في حاجة لو قال الابناء اقول له انه غير موجود كاذبا فلا ينبغي للانسان عود اولاده الكذب لان ينشأون على الكذب. ولكن اذا كان له مكان في البيت يصلي فيه. يقول قولوا
في المسجد وهذا المصلى يسمى مسجدا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الى الارض مسجدا وطهورا فهذا هو يقول في المسجد هو سيذهب تصوره الى مسجد الحي. وانت تقصد مسجد بيتك. الذي هو المصلى. هذا
كذبا عند الحاجة لكن لو فعل بلا حاجة. بلا حاجة واستمر الناس على هذا لا شك ما عاد يثق احد في احد. هل يظن ام لا يظنه ثوره؟ هل يكذب ام لا؟ يكذب هذا يتعارض عنده اما ان يكذب واما ان يوريه ومن هذا القبيل
على الصحيح ما جرى في قتل كعب ابن اشرف. كان تورية كان تورية. كان يقول ان محمدا عنانة واخذ اموالنا هو فاهم منهم انه قد ملوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سوف نتخلى عنه. هذا فهمه ما علينا من فهمه. ولا
قوله صلى الله عليه وسلم قال استأذنوا يقول لهم قال قل لنا الثورة في حق النبي ما تجوز ما تجوز فاذن لهم في التورية ولو لم يأذن لهم ما جازوا في حق
النبي صلى الله عليه وسلم الاخرين اقعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. معناته ياخذ اموالا نقاتلكم بها. اخذ اموالا لا اقاتلكم بها. لكن هو ظن انه اخذ اغتصابا هو فهم لكن ما قال غصبا اموالا قال اخذ اموالنا الحقيقة انه يقصد ان اخذ اموالنا لنقاتلكم بها فعلها ما في دلالة على ان يستدل به
جواز فعل الكفر للحاجة لان ما فعل كفرا هنا وروا وايضا لو قدر ان الشخص اللي يقول ما التورية هنا ما اقبلها نقول بان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم واسقطه ومن حق الشخص ان يسقط حقه فان اللي اسقط حقه
اصبح عظمى. غير النبي لا ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسقاط حقه. ولذلك الصحيح من قول وهو مذهب جماهير العلماء. لان الشاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقتل ولو تاب
وهذا مذهب جماهير العلماء. منهم الامام مالك. واختاره خطابي وحكاه عن جمهور اهل الحديث قصره شيخ الاسلام والف في مجلدا. وهو مطبوع الصارم المسجون. وهذا رواية ايضا عن الامام احمد
فعلى هذا الذي ينتسب للاسلام اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبا صريحا سبا لان سب النبي نوعان سب صريح وغير نتكلم على السب الصريح بمعنى يختلف اثنان ان هذا يسمى سبا ثم تاب سواء قبل القدرة على
ام بعد القدرة عليه. فان هذا يقتل. وتوبته لا تسقط عنه الحد. وعلى هذا القول هو قول الجمهور. لو انها كافرا كان مشهورا بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اسلم. ما يسقط عنه القتل. حتى لو اسلم
الكافر حتى لو اسلم لا يسقط عنه قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الجمهور حتى في هذه الصورة ويصعق بالتوبة لحقوق العباد تبقى في ذمته. مثال يوضح لك المثال حتى تتصور القضية على وجهها. الا لو ان حربيا
دخل بلاد المسلمين ثم فجر بامرأة من المسلمين وهرب ثم بعد ذلك اسلم واتى انا بامان وقدرنا عليه هل يسقط عنه فجور بالمرأة المسلمة؟ لا يسقط عنه لا فرق بين هذا وهذا بل يقول ابن القيم لك ان تعطيه العافية اذا
ما اخذت من احد. يقول ابن القيم لك ان تعطيانه على احد. فاذا جاء اخذت منه الحد لان الحدود ما تسقط. وقال ابن القيم ذاك مثلا لو ان رجل قتل رجلا لو ان رجلا قتل رجلا ثم هرب القاتل. يقول ابن القيم يجوز ان تعطيه العهد على انه يأتي
لا تقصد؟ فاذا جاء قتلته. يقول مقائل ان هذا حد والحد ما يسقط. والشرط هذا يعتبر باطلا. كما اصدر هذا ابو محمد ابن حزم في المحلى وهو يذهب مذهب اليهؤلاء الائمة في هذه الصورة. وهذا الذي نصر ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في احتمل الذمة في هذه الصورة ذكرته لكم
في مثابة عن الحد في ما ثبت عليه حد. فعلى هذا اذا الرجل سب النبي هذا الحد ثبت عليه الحد. الحد ما يسقط الا بنسقط حق النبي ما يسقط. ليس من حق شخص ان ينوب عن النبي في اسقاط حقه. اما لو سب الله
ثم تاب قبل التوبة ولا يقتل. لان الله اعلمنا في القرآن بانه قد عفا عنه حقه. فقال واني لغفار لمن تاب وامن. اما حق النبي ما يسقط بدليل ان الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش. حين قدر عليهم النبي
عفا عن بعض وقتل بعضا. ابن عم النظر ابن الحارث وهو من ابن قتله النبي ولا عفا عنه ابن ابي صار حين ارتد وبدأ يقول ما يقول من الكذب والافتراء حين جاء واسلم
وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امسك النبي عن مبايعته. رجاء ان يقوم رجل فيقطع رقبته. فلما لم يقم احد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان يعفو عن طائفة. ويقيم الحدود على الطائفة اخرى. هناك لما اه يذكر ان اخت اه ان
ليلة وحكيت طبعا طريقة ذكرها ابن اسحاق في السيرة النهاية حين كتبت القصيدة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل النظر ظلت سيوف بني ابيه تنوشه اي ارحام هناك تتشقق ما كان ظرك لو عفوت وربما من الكريم والمغيظ المخنق الى اخر مقال من القصيدة فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو سمعت
هذا قبل ان اقتل ما قتلته. الله اكبر. لان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من سبه ومن حقه ان يعفو لكن حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حق احد ان يعفو عنه. اما حق الله نعم قلنا نص القرآن الله عفى عن حقه. فهذه
هذا الفرق بين معناك نعم في قول ثاني في المسألة ان حتى حق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي يسقط وهذه رواية عن الامام احمد وهي التي اختارها ابن قدامة رحمه الله
الله في اه المغني. يا شيخ اياه الدور ذا مؤمن. نعم؟ ايه الدرداء؟ لا ليس من حق كل احد ان يقيم هذا عليه احد. هذا جهة مختصة
