قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويكفي اذا احتاج المحرم الى فعل محظور ان يحلق رأسه او يتطيب او يقلم ابصاره او يقتلا صيدا فله ذلك اذا فدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
في الفدية بالاتفاق والجمهور الحق بذلك كلما كان في معناه من سائر وعامة
