الثانية الصبي. مؤلف رحمه تعالى قال ازال الصبا في ان بلغ الصغير وهو مسلم. اذا بلغ الصغير وهو مسلم كالتعريف او في وقت عرفات او بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فانه يصح حجه
لانه قد بلغ من شروط الحج البلوغ
