ويتعلق باحكام الصبي بعض المسائل الاولى انه ان كان قادرا على المشي ويميز. هذا يجب عليه ان يمشي وان ينوي لانه قادر على المشي وقادر على التمييز. الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز. فهذا ينوي ويحج
محمولا او راكبا. ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في اسطح قولي العلماء  ليكون عاجزا عن المشي ولا تمييز له. فحينئذ ينوي عنه وليه ويجزئ عنهما طواف واحد والسعي واحد
وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره ابو محمد ابن حزم
