بينهما الى قد يؤدي منعها الى الطلاق بدون محرم تريد ان تذهب   اصلا لا اشكال فيه. ناهيك عن كونه ادى الى طلاق. الزوج يحرم عليه يمنع زوجته. الزوج يحرم عليه يمنع
من حج الفرض اذا كانت تريد ان تحج مع مهر اما اذا كانت تريد ان تحج بدون محرم فله الحق ان يمنعها. ولكن اذا كان الزوج مصرا على المنع. فاذا ذهبت يريد ان تحد فرضها طلقها
ويقول اختاري ان اردت الحج فهذا طلاقك فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه اخر قضية الطلاق. اذا كان الحج على التراخي فلا اشكال في ذلك انها لا تحزن
يجعل الله جل وعلا لها واذا كان الحج على انها تحج فهذا طلاقها وقلنا انها لا تحج فقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلن يظهر والعلم عند الله انه على القول لانه على الفور انها تحج
الا اذا كان ذوق المناعة لاسباب اخرى يمكن يرظى فيما بعد انها قد تطلب طلقة واحدة ثم يراجعها فيما بعد ويحتمل يقال انها تجلس وتجلس من باب المعذورة لم نجد سبيلا الا بطلاقها والشارع لا يحث على الطلاق ولا يحدد الطلاق وهو بغيض وقد يؤدي الى ضياع الاولاد
مصلحة يقال انها تمكث فتكون بمنزلة العاجز. وايضا قول قوي جدا. وهذا قول قوي جدا وهي تطلق اذا ما استطاعت اليه سبيلا على الفور. نعم
