قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزى الحج والعمرة عنه اي عن المنوبي اذا اي حيث اعجزه عن السعي الى الحج الاكبر. وان عوفي يقول المؤلف بعد الاحرام قبل فراغه نائم من النسك او بعده. يعلل نقول انه قد اتى بما
امر به فخرج من العهدة وقيل العوفي قبل فراغ النائب فانه لا يجزئه عن حج الاسلام. واختار ذلك جمع من فقهاء الحنابلة وينفي تقسيم هذه المسألة الى ثلاث سور ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث سور
الصورة الاولى ان يبرأ المنوب عنه قبل ان يحرم الناس نتحدث الان عمن عجز عن الحج او عن فرض العمرة اذا قلنا فرضيتها ثم انا بعد ان تقدم انه يجب ان ينيب من يحج عنه. بشرط ان يكون المرض لا يرجى برؤه. اما اذا كان يرجى برؤه
قال فلا يجوز ان ينيب عنه هذي مسألة فيها تفصيل لاهل العلم. اذا انا لا ثم فرغ. لذلك نقول ثلاث سور. الصورة الاولى المنوب عنه قبل ان يحرم النائب الكرة لا يشتر فيها
انه يجب على المنوب ان ان يوقف النائب فان لم يعلم بذلك واحرم النائب فلا تجزئوا هذا الحج عن حجة الاسلام وهذه مسألة واضحة لا اشكال فيها. الحالة الثانية ان يقرأ المنوب عن
بعد فراغ النائب فهذا يجزئه عن حد الاسلام لان الملوك لم يقرأ الا بعد فراغ النائب حين ذمته نظير ذلك على الصحيح اذا لم يجد ماء فتيمم. فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء. هل يعيد الصلاة ام لا يعيد؟ في قولان لاهل العلم. لكن الصحيح ان
لنتيمم بدليل شرعي فلا يعيد الا بدليل شرعي. ولانه قد هالمعد المطلوب في وقت العذر ولن ينتهي العذر الا بعد الفراغ من المطلوب الحالة الثالثة من يبغى المنوب عنه قبل فراغ النائب
قبل فراغ النائب المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة. وهذا صريح قوله قبل فراغ نائبه او بعده. آآ النائب بما امر به. وخرج الامر من العهدة هذا القول الاول عند الحنابلة. القول الثاني انه يعيد. لان المنوب عنه قد برأ قبل فراغ
انا لو وجد الماء في اثناء الصلاة بل يجب عليه قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته ومعنا الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الذي يقتضيه القياس
هذا الذي يقتضيه القياس يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ومن لم يحج عن نفسه لن يحج عن غيره. وهذا من الجمهور فالصبي والعبد والبالغ الذي لم يخرج عن نفسه لا يحق له الحج عن الغير
جماهير العلماء لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال شبرما انا قريب لي قال هل حججت عن نفسك قال لا. قال حجة عن نفسك ثم حج عن
