السؤال الثاني المتعلق امرأة حاظت ولم تطف بالبيت وحين طهرت ارادت ان لتأتي بعمرة هل يستحب لمحرمها ان يحرم معها؟ اولا في احكام هذه المرأة عدة اقسام القسم الاول ان تدخل هذه المرأة البيت
الى نية احرام بمعنى انها حاظت في الطريق فقالت لعلي الغي العمرة. ولا حاجة لي بي الى العمرة. يعني قد لا اطهر الا بعد ان يكونوا قد فرغوا من مدة بقاء في مكة. قدر الله لها طهرا قبل رجوعهم. ففي هذه الحالة
تحرم من ابناء الحلم. ترجع تحرم من ادنى الحلم ولا يجب عليها الرجوع الى الميقات. لان حين تجاوزت الميقات قالت رفضت العمرة ولم تنوي العمرة اصلا. ففي هذه الحالة ترجع الى ادنى الحل وتحرم منه. الحالة الثانية
ان تكون قد نوت العمرة من الميقات والحائض. رجاء ان تطهر قبل ان يرجعوا. ففي هذه الحال تبقى في مكة الى ان تطهر. فاذا طهرت اه تغتسل وتذهب مباشرة الى الطواف ولا حاجة الى الرجوع الى ادنى
الحين لنا قد احرمت من اه اه الميقات. الحالة الثالثة ان تكون قد رفظت العمرة وانتهت مدة بقائه في مكة قبل ان تطهر. فهذه ترجع بلا عمرة لان حين دخلت مكة لم تنوي عمرة ولو كان قد نوت من خروجها من بيتها فان نية الخروج ليست هي
حرام واما حكم وليها فليشرع له اذا خرج معه ان يأتي بعمرة الخلاف بين العلماء على مذاهب المذهب الاول ان بعض الفقهاء يشترط ان يكون بين العمرتين مقدار شهر ان بعض الفقهاء يشترط ان يكون بين العمرتين مقدار شهر. القول الثاني
ان هذا الجائز مطلقا. لا يقدر ذلك بشيء. فله يأتي بعمرة ثم يخرج ويأتي بعمرة وانا ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا ذلك. المذهب الثالث انه يجوز اذا كان
ايه السبب؟ ويمتنع اذا لم يكن لسبب. معنى ذلك ان يذهب الى مكة. ثم عرض له عارظ في الطائف او عرظ له عارظ في جدة او عرظ له عارظ بان يخرج الى ادنى الحل. فهذا قد رخص في طائف
ليس من الائمة بان يأتي بعمرة ان كان قد خرج الى الطائف يحرم الميقات كان قد خرج الى جدة يحرم من جدة لان جدنا دون المواقيت. وان كان قد خرج الى ادنى كالشرائع او التنعيم او نحو ذلك. فانه يحرم
من الحل لان من كان من الافاقين او كان من اهل مكة وهو في مكة لا يحل له يحرم من مكة انما هذا خاص بالحاج حتى اهل مكة يولون من مكة. واما في غير الحج وذلك في العمرة
لابد ان يحرم من ادنى حل لان النبي امر عبدالرحمن ابن ابي بكر يعمر عائشة من التنعيم فهذا دليل على ان العمرة يختلف حكمه عن حكمه في الحج
