ويمكن ان نقول او يمكن تقسيمه ستر الرأس بالملاصق الى اقسام لان غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح. لان غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح. ولكن في تقسيم ستر الراس بملاصق الى اقسام
الاول تلبيد الراج بعسل او حنا ونحو ذلك بعسل للرجل او بحنة للمرأة فهذا جائز. ولا شيء في ذلك وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. والتلبية يجوز للرجال والنساء
الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير مقصود ايغطي رأسه بشيء غير مقصود لحمل المتاع ونحوه. فهذا مباح ولا شيء فيه. لانه ليس مقصودا منه الستر. او لان الستر غير  المقصود حمل المتاع وشبه. الثالث ان يستره بما يلبس عادة على الرأس
العبادة والبرنس والشماغ والغترة ونحو ذلك. كان محرم ولا اعلم خلافا في ذلك الرابع ان يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكنه يقصد به التغطية. ايغطي رأسه بغير ملبوس العادة. ولكن يقصد به التغطية
فهذا محرم. للحديث المتفق عليه السابق ولا تخمروا
