هذا وتقدم بالامس انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هذه الدماء وان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بان من ترك واجبا فعليه دم. وانما قال هذا عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. ووردنا على هذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته
ولم يوجب عليه دما. فلو كان الدم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل لعله معذور قيل له كان ابن عجرة لما حرق رأسه كان معذورا. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ايؤذيك هوام مراصق؟ قال نعم. قال
رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فكان معذورا واوجب عليه الذنب لما كان الدم في هذا الموطن واجبا. ومن الادلة على هذا ما جاء في الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دم. وهذا فعل محظور. الاول فعل واجب. ترك واجب. والثاني فعل محظور
تنوع الادلة تعطي معنى. تنوع الادلة الادلة تعطي معنى. ولا وجه لاغفال هذه الادلة. ثم النزع باثر عن صحابي وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الدم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل هذا معذور
فعلم ندم في حديث كعب بن عجرة خاص فقهاء يشددون في هذا فما هنا اوجبت هذا الدماء الخرفان بسببها هذي فتاوى اضافة الى هذا ان بعض الفقهاء احيانا يوجب الدما في اشياء ما لها اصل اصلا
فيما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس اما قياس ولا شيء ما عليه دليل. من ذلك ان بعض الفقهاء يقول ان المرأة اذا حجت او اعتمرت مع زوج ابنتها ثم غطت وجهها عليها دم لان
غطت وجهه في موطن لا يجوز تغطية الوجه فيه. لان الاصل المرأة لا تغطي وجه الا عن المحارم. عن وهذا من المحارم كيف تغطي وجهها؟ وهذا من الاخطاء الفقهية الشائعة. هذا لا دليل عليه. هب ان المرأة ذهبت مع زوجها وغطت وجهها
عليها دما. ما هو الدليل انه حرام هذا. ما هو الدليل على انه حرام. فضلا ان يكون عليه دم. اما ما يقول الفقهاء احرام المرأة في وجهها ايضا هذا لا دليل عليه
قال الفقهاء احرام المرأة في وجهها هذا لا دليل عليه. فبالتالي اذا غطت المرأة وجهها عند زوج ابنتها حجت معه واعتمرت ما عليه شيء ارادت تغطي تغط تكشف تكشف اما كون عليه دم او ان عملت محظورة فهذا لا دليل عليه
