وايضا لا يجوز التوكيل حتى يكون معذورا. لان احيانا بعض الناس يوكل اجل السبق. لا لاجل انه معذور. فلو ان الرجل اناب عنه غيره ان يرمي عنه. ولم يكن لعذر. وانما يريد مطلق
التعجل لا غير. فهذا لا يقبل منه ولا يصح هذا الرمي. لان الانابة لا بد ان تكون لحاجة ومتى ما كانت الانابة لغير حاجة لم تصح. لان الاصل في العبادات ان تؤديها بنفسك دون حاجة الى غيرك
ما لم يمنع من ذلك مانع. فاذا منع من ذلك مانع جازت الاستنابة في ذلك
