اما الامر الثالث المتعلق مسألة المسعى الجديد. ونحن نعرف ان هذه المسألة من المسائل الحادثة وانه زوازل العصرية. والنوازل العصرية يقع فيها اجتهاد. ويقع فيها تأويل. ويقع فيها مدارسة بين
الاطراف المتعارظ في الرأي والاجتهاد. لكن لا بد ان نعرف قاعدة ان الاصل في مشاعر التوقيف ان الاصل في المشاعر التوقيف. كما انه لا يحل لاحد بالاجماع ان يزيد في الكعبة. ولا ان ينقص في الكعبة. ولا يجوز لاحد بالاجماع ان في عرفات
ولا ينقص في عرفات. ولا يجوز بالاجماع ان يزيد في منى. ولا ان ينقص من منى. ولا يجوز بالاجماع ان يزيد في المزدلفة ولا ان ينقص من المزدلفة كذلك لا يجوز ان تزيد في المسعى. وهذا في الجملة التقرير ربما لا
لكن من قال بالزيادة في المسعى يقول ان هذا ليس هو الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اكبر منا هذا بكثير. لانه كان يقول كان واديا والاودية عادة ما تكون بعشرين متر تكون اوسع. آآ من
هذا وجه من يقول ذلك. لكن لابد ان نعرف ان المسعى توقيفي. حتى نستطيع ان نقرر. اذا نازعنا الخصم فان المسألة توقيفي ما لكن اذا وافقنا الخصم بان المسح على توقيفي استطعنا ان نقرر القضية ان نرجع المسألة الى اصل اذا رجعنا الان المسألة
والمسعى توقيفي لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فلو لم يكن توقيفيا كيف نعرف هذا المسعى الذي هو من شعائر وهذا يعني هل الانسان يسعى في المدينة؟ ينظر المحاذي مئة كيلو الف كيلو يبغى المحاذي للمسعى
الى ما لا نهاية. هل يسعى؟ اذا ما هو الضابط؟ وما هو القدر المعين في ذلك؟ الذي يجوز ان نسعى فيه والذي لا يجوز ان نسعى فيه وقبل ان يتصور القضية لكن يضع في حسبانه الامور المستقبلية بعض الناس يجتهد بعض العلماء اجتهد متى قال هذا
بتوقيفي مثلا طيب ما هو الضابط؟ اذا لم يكن تقييمه هو الضابط. اولا القول بان المسح عليه يستطيع هذا بدعة. القول بان المسألة ليس توقيفي هذا بدعة الصلاة ولم يقل لاحد من السلف ولا خلاف ما اجمعنا الصحابة والتابعون هذا لا لا قائل به. انه من بدع المعاصرين. انه من بدع المعاصرين. لكن الجواب
عن من يقول ان المسعى في عصر النبي كان اوسع؟ نعم. ولم بعضهم يقول كنا نسعى قديما. وكان المسعى اوسع من اه هذا وانما ضيق للمصلحة بعد ما جات مصلحة توسعة لابد ايها السن نعم هنا النقاش مع من يقول بهذا القول ما قاله الاول
فلا نقاش معه غير منضبط في مسائل العلم في مسائل الشريعة ولا عنده اصول يرجع اليها فلا نقاش معها ولا حوار معها انما الحوار مع من عنده يعترف بان مسعى توقيفي وهذا مسعى ثابت لعصور آآ في عصر النبي وفي عصر ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الموطن هو الذي سعى فيه اه من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اه الانبياء والحوار مع هذا المتكلم اما الاول لا حوار معه ذكر ساكي رحمه الله تعالى وكان في عصر السلف القرن الثالث بان المسعى ان عرض
ستة وثلاثون ذراعا. يعني عرض المسعى ستة وثلاثون ذراعا. وهذا عالم من علماء القرن الثالث. يحدد اسعى بستة وثلاثين ذراعا. معنى هذا ان يقدر بنحو عشرين مترا. لا يزيد على ذلك
كما هو موجود ما كان قبل التوسعة. يؤكد هذا انه لما اراد الملك سعود بناية المسجد. بناية المسجد. والهدم والبناية من جديد. وبناية المسجد ايضا وظع بلاط كما هو موجود عليه اليوم. يحتاج الى ان تحدد اه الحدود
لكن الهدف لم تعرف المراسيم حتى تبني على ما هدم فشكلت لجنة وكان ذاك في عاصفة الشيخ محمد إبراهيم ورفع الامر الي ووافق. وشك اللجنة مكونة من خمسة وثلاثين رجلا
ما بين علماء وكان يرأس العلماء هو. وما بين اه مهندسين. وكان مهندسين المؤرخ المشهور الكردي صاحب تاريخ البلد الحرام وكان هو المشرف على الامتار والمشرف على الهدم والمشرف على المراسيم ونقل لنا ذلك في تاريخه حتى بالصور. وراجع تاريخه موجود الان بكثرة ويباع في الاسواق وفي
صور والمراسيم وما بين مدير البلدية الاشراف وما بين اهل الوجاهة من اهل الحرم واهل الخبرة وما بين كابر حتى لا يحصل غلط. وشكلت هذه اللجنة الاشراف الى نهاية المسعى. واتفقوا انذاك
المسعى لا يزيد على عشرين مترا. فرفع الامر للشيخ محمد ابراهيم واعتمد وامر بي الملك سعود بان يعتمده اعتمد على انه لا يزيد على هذه آآ الامتار. لان هذا هو الموجود. فاتفق هؤلاء في عصر انذاك الغرض
واحد يقول هذا غلط منهم نعم الغلط الغلط يقع في متر مترين صحيح مرورا وعرضا لكن لو تعطي رجل تقول مثل لي مثل لي هذه الحجرة هذا الحوش ثم يقول امتار عشرون مترا يجي واحد ثاني يقول اربعون مترا ما تتسمى الاول الاول مجنون يعني ما غالط في متر ومترين
هذا غرق في الضعف هذا ابله ما يفهم هذا مجنون هذا حقه يضع في دار المجانين ما يضع في دار العقلاء لان اللي يأثر يغلط في الضعف هذا مجنون الغلط يقع في متر ومترين غلط في ثلاثة ما يقع الغلط في الضعف ثم ايظا الان لما وسع
سؤال وارد عليهم. ما هو مستند على الظعف هذا؟ غلط المسح اوسع. هب فيه غلط المسعى اوسع لكن ما هو الدليل على الضعف الان؟ يقول اتفقنا نحن واياك مثلا في غلط والمسح اوسع كيف نقدر المسعى
ما يمكن ان نقدر بالزيادة هذي الا اذا قلنا بان العرض غير توقيفي. وهذا لا قائل به من السلف انما قال به بعض المتأخرين ولا قائل به من السلف فبالتالي الانسان يحرص كل الحرص على ان يبقى في اه ما حد بعشرين مترا وما زاد عليه
لماذا تسعى خارج آآ نطاق ما حدد شرعا؟ لكن اذا وقع على لسان الحال ولا استطاع وسعد المجاور يسقط عن الواجب للظرورة. لان هذا هو المسعى. ومتى ما قدر الانسان على ان يسعى. فيما كان من قبل. وهو
حدد بعشرين مترا فهذا هو الصواب لان ما عدا باطل ولا عبرة به
