الاول المتعلق بحكم الوضوء للطواف. والذي ذهب اليه جماهير العلماء ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد انه واجب. ومن هؤلاء من جعله شرطا الامام احمد وغيره بمعنى لو تعمد ان يطوف على غير
فان هذا الطواف لا يصح. ويجب عليه عادته. ونستطيع ان نقول بانها هذا هو قول الجمهور. فان في المسألة ثلاثة مذاهب لاهل العلم. المذهب الاول ان الوضوء شرط لصحة الطواف. المذهب الثاني انه واجب. المذهب الثالث انه السنة
وليس بوادي من فعل فقد احسن. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حين الصواب. ومن لم يفعل فلا حرج عليه ويعتبر طوافه صحيحة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول بانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الامر
ومجرد فعله لا يفيد الوجوب. انما يعني هذا الاستحباب واما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه بهذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا. والصواب وقفه على ابن عباس
وهذا الخبر لو صح مرفوعا لم تكن دلالته ظاهرة على ان الوضوء شرط لصحة الطواف. فان هناك فروقا كثيرة بين الطواف بالبيت وبين الصلاة وكونه قال الطواف بالبيت صلاة. فلا يعني انه شابه الصلاة في بعض الامور انه يأخذ احكام الصلاة من
في وجه ولذلك اصح قولي العلماء ان من قطع طوافه بحجة انه يريد الوضوء او بحضور الصلاة فانه اذا فرغ من الصلاة يكمل من نفس الموضع الذي قطعه. يكمل من نفس الموضع
الذي قطعه اذا قطع في وسطه او قطع عند الركن اليماني فانه يكمل من الركن اليماني ولا حاجة اذا عادت اعادة آآ الشوط من جديد. وهذا القول قوي الانسان يحتاط خاصة في مثل
المسألة العظيمة ولا يطوف حتى يتوضأ لكن يحتاج الى هذا الحكم حين يكون في اوقات الزحام ثم يحدث في اثناء اقعد انما قد يترخص او يحتاج للفتوى اذا رجل طاف ناسيا او جاهلا او اخذ بفتوى من افتى بذلك
ثم رجع الى بلده يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المسائل. وفيما مضى شرحت لكم مسألة مهمة في التفريط. بين الفتوى وقبل الفعل والفتوى طاب بعد الفعل وضربت امثلة على ذلك. وان اللسان في البداية يفتى بعدم
الفعل فاذا وقع كان له حكم اخر لكان امثلة كثيرة كالسعي للمتمتع وانه متمتع يجب عليه سعيان في اصح قولي العلماء ولكنه لو فعل وسعي سعي واحدا ثم رجع الى بلده او تأول او اخذ بقول ابن تيمية لا يقال
ان هذا الحج باطل ولا تجب عليه الاعادة لانه قد اخذ بفتوى من افتاه او انه قد جاهل الامر ونسي وذكرنا ايضا امثلة على هذه آآ المسألة اما السؤال
