الاخ يسأل عن حكم لبس ما يشبه التنورة في او يشبه الوزرة في الاحرام. وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة لها نظائر في عصور السلف وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الحج لشرح العمدة مسألة حكم فتق السراويل لمن لم يجد
ازارا وقال الشيخ رحمه الله تعالى على قول من قال فان من لم يجد ازارا يلبس السراويل ويفتقها قال الشيخ لا معنى لانه لو فتقها جاز لبسها ولو بدون حاجة. ثم حكاه فقال الشيخ بلا نزاع. تأمل الصورة يعرف حكم الوزر على
الشيخ رحمه الله. شيخ يتكلم على مسألة لبس السراويل. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين. قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد هل يلبس السراويل؟ يعني من شيئا يستر به عورته ويستر به ما بين السرة الى الركبة في الازار يلبس السرطان
يكون هذا نائب ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وليقطع الخفين ول قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليفتق السراويل قال بعض الفقهاء مثلا لابد من فقههما والا قد فعل محظورا ووجب عليه الفدية. شيخنا رحمه الله تعالى يتعقب هذا القائل ويقول هذا غلط لانه لو
فتقهما كاز ذلك بلا حاجة وبلا نزاع. فكان الشيخ يفتي بهذه الوزرة انها مباحة ومن النزاع. لانها تشبه السراويل. اذا فتقت عند الحاجة. ويقول لو فسقت بلا حاجة جاز لبسها بلا نزاع. جاز لبسها بلا نزاع. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم
ما نهى عن المخيط مطلقا بسبب الاشكالية في هذه اللباس الجديد ان الناس تطبعوا وفي الحقيقة صبغوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الرجل المخيط واستقر هذا في اذهان الناس من صغار وكبار ذكور واناث ومن علماء وغير علماء وانت تحس تراجع
كتب الفقهاء الحديث والقليل. يقول ولا يلبس المخيط وهذا لا اصل له. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قاله احد من الصحابة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لتلبس المخيط ولا قال
احد من الصحابة لا تلبس المخيط. الصحابة حين يلبسون الاردية والازر؟ اليست هذه مخيطة؟ النبي حين كان يحرم بالنعلين. الم تكن هذه مخيطة؟ اذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس
ولا نهى الصحابة عن لبس المخيط لكن الصبغ في اذهان الناس ان النبي نهى عن لبس المخيط فلما جاءت هذه وقد اصطبغ في اذهانهم ما تقدم ذكره من الغلط ارادوا الحملة
هذا على الغار ثم بعد ذلك صار في بينهم اخذ وعطا احد يجيز واحد يمنع ويقول هذا مخيط النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المخيط ولا اصل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقيظ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيئا مسه ورسل
او زعفران. فالنبي قال لا يلبس هذه الاشياء. اذا ما عداها يلبسها. اذا نهى النبي عن اشياء خاصة. ويلحق بها بما كان في معناها. اذا المنهج هو ما كان مفصلا على هيئة عضو معين على هيئة عضو خاص. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الخفين
الا لمن لم يجد النعلين. كان هذا دليل على انه لا يلبس الشراب. لان الشراب بمنزلة الخفين. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمائم هذا دليل اللسان لا يضع ولا يلبس اي شيء على الرأس كالطاقية ولا يضع شماغا ولا غترة لان هذا بمنزلة العمامة ولقد وضعوا وضعا ولم
على هيئة عضو معين ولذلك الانسان لو انه على الطائرة وليس معه ازار وهو يريد الاحذاب لا ويخلع ثوبه وان يلتحف به هو مخيض لكن لم يكن مفصلا على هذا العضو. فجد ان تلتحق بئر وهذا بالاجماع ايضا. لا نزاع فيه ومخيط. لكن ما لبس المخيط على شكل عضو. انما التحفت به
اذا المخيط لا يمنع منه مطلقا انما يمنع منه اذا كان على عضو معين كقفازين وكالطاقية وكاء الثوب وكالبرنس الذي يشبه لباس المغاربة ومرتصق بالثوب ونحو ذلك. هذا الاناء عن النبي وسلم يلحق بها ما كان في معناها. الوجه الثالث انه لا لا فرق
تربط هذا بخيط او ان تربط هذا بحزام او ان تصل هذا بسلسلة او بغير ذلك ولا فرق بين ان يكون مربوطا ثم هل وبين ان يلبس لبسا؟ لا فرق بين هذا وهذا ربطته وصار على هيئة هذا العضو اي فرق بين بقائه وبين قطعه في
بعد او حل فيما بعد لا فرق بين هذا وهذا. وتأمله الانسان لم يجد فرقا. لكن الاشكال اللي اوجد عندنا مشكلة قال مخيط. لا تستشكل المخيط لانه لا المنع المخيط اصلا. لا افضل منع المخيط. فاذا زال المفهوم هذا ان الافضل المنع عن المخيط زال المفهوم في منع ما يسمى بالسراويل
بالوزرة او ما يسمى بتنورة المرأة ونحوه ذلك فهذه جائزة لا اشكال فيها كراهية ايضا كانت موجودة على عصور السلف وابن تيمية حكى الاجماع على جواز ما حكى الخلاف لما ذكرت سراويل ولو فتقت قال ايه جائزة بلا نزاع
