الاخ يسأل عن الاحرام الذي هو على شكل اه اه وزرة يقول ما حكمه؟ طبعا هذي من المسائل المستجدة بهذا الشكل بهذه الطريقة الموجودة ولذلك تنازع المعاصرون في ذلك منهم من منع على معنى انه مخيط والمخيط محرم
ومنهم من اجاز ذلك اتحدث اولا عن المخيط واستقرار كلام الفقهاء واحيانا يظن بعض الناس ان النبي نهى عن المخيط وهذا لا اصل له. ومن عرف ذلك زاد عنه اشكالات كثيرة. لان احيانا الناس يتناقلون مسائل
تناقلوا مسائل تقال احكاما تنقل التقريرات لا اصل لها من ذلك القول ان كنا في مخيط في الاحرام لا يجوز وهذا لا اصل لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. انما هذا قاله بعض الفقهاء
ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل الى اخر الحديث وهو متفق على صحته من ذلك وهو ليس على الاطلاق فان كان يلبس النعل في الاحرام والنعل في مخيط. والازارة تلبس هذا والرداء هو في مخيط
اذا ما هو المخيط المنهي عنه؟ المخيط المنهي عنه هو الذي قد خيط على قدر عضو معين. مخيط المنهي عنه والذي يخيط وفصل على قدر عضو معين. تكف زين كالسراويل الفنيلة وكنحض
هذه قد وصلت على قدر عضو معين ولفان الانسان لو نزع ثوبه ووجعله عزرة له كان جائزا ومخيط لكن جعله ازره ما لبسه على هيئة عضو آآ معين. اذا ما نهي عن المخيط مطلقا. وهذا يعرفنا بحكم هذي
الانسان يستر الازار ويضع عليه احيانا كما في عصور السلف احيانا يضعون خيطا يربطونه به. ومتأخرين يضعون ما يسمى بالكمر. ويسمى بالحزام ويحوي ذلك. واي فرق بين تخيط ليتماسك وبين ان تأتي بحفل وترقطه. واي فرق بين هذا وهذا؟ حكم واحد. وحين ذكر فيقول
الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى مسألة في شرح العمدة. وذكر انه اذا لم يجد السراويل اذا لم يجد الازار لبس السراويل وهذا متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل. يقول ابن تيمية
ولم يقل النبي فليفتقهما. ابو حنيفة يقول يجب عليه فسقهما. قال شيخ الاسلام رتل على ابي حنيفة لو كان جائزا بالاجماع. فلا معنى اذا للمنع. نعم. فقوله لو فتقه ما كان جائزا بالاجماع. هذا دليل انه موجود ما لا شيء فيه
السراويل واضح قلت اللهم يقول ابن تيمية اه بمعنى اذا كان ما في على ما فصل على الفخذين يمينا وشمالا ما في شي اذا ما الفرق بينما قال ابن تيمية نجائز بالاتفاق وبينما هو موجود في هذا العصر قليلا في اتفاق او ما في اتفاق لان مسألة قيل فيها كلام وفيها خلاف لا يضرنا
تقرير هذا الاصل وانه ما منع عن المخيط اصلا. فبالتالي ما يوجد الان على شكل وزرة ونحو ذلك هذا لا شيء فيه. هذا لا شيء فيه لان هذا المخيط ما منع منه اصلا والنهي عنه ما عرفوا عظم وعجب وهذا العضو مقصود للشارع هذا مطالب بستر هذا العضو والنبي هو لامرني بذلك
واي فرقة بحزام وحين اضع الازار واربط بالحزام او كان هو مخيطا من الاصل على هذا من فصل على عضو معين هو مطلوب بالستر لكن مزيل لو كان اضع كهيئة سراويل لا يجوز. انما الله السروال اذا لم يجد ازارا كما في الصحيحين عن
النبي صلى الله عليه وسلم
