بل نقل بعض اهل العلم الاجماع على الصحة احرام من احرم قبل الميقات. بل قال بعض ولا يحرم بالاجماع ولكن ذكر الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فان احرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا
له ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صارت الميقات تجبيد الاحرام كذلك جائز واحرامه حينئذ كان وحجه تام وعمرته تامة. ولا يعلم احدا من اهل العلم
وافق ابا محمد على ذلك. ولكن السنة ان يحرم من هذه المواقيت التي حددها
