وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراط على مذاهب المذهب الاول انه سنة مطلقة انه سنة مطلقة وهذا مذهب الامام احمد واختاره ابو محمد واختاره ابو محمد ابن حزم
المذهب الثاني انه لا يشرع ولا يصح. ولا اثر له في التحلل. وهذا مذهب ابي حنيفة وذلك المذهب الثالث جواز الاشتراط وهي مذكورة عن طائفة من الشافعية المذهب الرابع يستحب لمن كان خائفا من مرض او نحوه
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقله ابتداء  ولا ذكر عن اهل الصحابة الذين يشترطون. فوقع الحديث على هذا السبب فيخصر على هذا السبب
فمن كان وجعا او خاف ان يحبسه حابس عن البيت لانه يشترط بشرط الا يكون هذا الحادث مجرد توهم وظن في قراءة تدل عليه. فهذا وما لا فلا وهذا اصح ما قيل في هذه المسألة
