اسأل سؤالا يقول في رجل طاف بالبيت معتمرا ثم حين شرع في السعي احتاج الى دورة المياه الذهب للدورة ولا ذهب ولا رجب. ذهب ولم يعد. ورجع لبلده وترك العمرة باسرها. هذا الحكم
ينبني على حكم السعي ما حكم السعي؟ في السعي ثلاث اقوال للعلماء روايات عن الامام احمد في السعي ثلاثة اقوال وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول الاول ان السعي ركن. وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل ان يرجع. لانه قد تعلم
يبقى الان يقوم محرما على هذا القول يبقى محرما. ان كان متزوجا لا يجامع. وان كان غير متزوج لا يتزوج حتى يرجع ويطوف على هذا القوم. وهو رواية قلنا عن الامام احمد وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من اي وهو قول الجمهور
ان السعي واجب. ان السعي واجب. من اتى به برئ الذمة ومن لم يأتي به ترك واجبا وعلى هذا مثلها يؤمر بالحلق وقد تمت عمرته ولكنه ترك وفرط بواجب. هل يجب عليه دم؟ ام لا يجب عليه دم؟ قولان عند العلماء. القول هو انه يلزم وهذا قول جماهير
من قال بهذا القول فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا ويجزي عنه ذلك ويكون قد تحلل القول الثالث ان السعي سنة ان السعي سنة وليس بواجب ولا ركن هذا قول ابن عباس
رضي الله عنهما وطائفة من الائمة واصح الاقوال في ذلك ان السعي واجب. فليس هو بركن ولا هو بسنة ان السعي واجب فليس هو بركن هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا. ومن ترك واجبا فليجبره بدم في قول جماهير
اه العلماء ولكن ينبغي التنبه لمثل هذا الذي لا يريد الاكمال لا يعبث ولا يدخل مكة بلا احرام يدخل مكة بلا احرام هذا خير لمن يدخل باحرام ثم يعبث. والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. امر الله جل وعلا باتمامهما
وليس من حقه ان يقطعهما. لابد ان يتمهما وهذا قول جماهير العلماء بل حكى غير واحد من العلماء اجماعا. خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى هو الذي يرى ان النفل
في مادة نقل الصلاة في منزلة نقل الصدقة وغير ذلك. فاذا ما اراد يتم يدخل مكة بلا احرام وهذا لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين
حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. اذا اذا اراد الحج او اراد العمرة لا يتجاوز الميقات الا عمرة فله. ان يتجاوز بلا احرام. نعم
ونعم نعم وواجب في الحج والعمرة ليس بركن ولا بسنة
