المحظور الخامس الطيب فالمحرم يحرم عليه ابتداء الطيب في الثوب والبدن باتفاق المسلمين والمرأة في ذلك كالرجل. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر اذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. قال لا يلبس ثوب
مسه ورس او زعفران جاء الخبر في الصحيحين مطولا. وكل شيء يعده الناس غيبا فيحرم التطيب
