يا مسألة العمرة في رمضان ومسألة تكرار العمرة بحيث الذهاب الى مكة يخرج الى التعليم ويأتي بعمرة مرة اخرى مسألة تكرار العمرة فيها تفصيل بين الانسان اذا اعتمر ثم خرج خارج المواقيت ذهب للطائف
او ذهب الى جدة لحاجة ثم اراد ان يرجع الى مكة واتى بعمرة هذا لا بأس به في اصح قولي العلماء. اما اذا خرج من مكة ليأتي بعمرة فهذا لا اصل له
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره. اما قول بعض الناس نحن نضرب الاف كلوات نأتي من بلاد بعيدة وقد لا نرجع
العمرة نقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف افعل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع المدينة عشرة ايام يذهب على الابل احيانا يذهب الراجلين من المدينة الى مكة ومع ذوي العمرة ثم يطلع التنعيم ويأتي بعمرة ثم يطلع التنعيم او يلجع الرانة او الى غير ذلك من مواطن الحين ويأتي بعمرة ما كان النبي
كان الصحابة اماكن بعيدة كان يأتون من العراق وكانوا يأتون من الشام وكيلتنا اماكن بعيدة وما كانوا يأخذون اكثر من عمرة. فبالتالي لا يفعل الانسان هذا وكان اه عباس يشدد في هذا الموضوع وينكر اشد الانكار
وقد جاء عنه بسند صحيح انه قال ما ادري ايؤجرون ام يعذبون ما ان يذهب احدهم الى التنعيم ويأتي بعمرة الا وقد طاف بالبيت مئة شوط والطواف في البيت افضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت اسبوعا
من طاف بالبيت اسبوعا لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيق رقبة. رواه الامام احمد والترمذي وسنده قوي واما المسألة الاخرى متعلقة العمرة في رمضان اختلف العلماء في العمرة في رمضان على
المذهب الاول ان العمرة في رمضان مشروعة ان العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة. وهذا قول جماهير العلماء. وهذا قول جماهير العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فات الحج
واعتبري في رمضان فان عمرة في رمضان تعدل حجة. في رواية تعدل حجة معي ولفظت معي شاذة لفظت معي شاذة. الصافي لفظ الحديث فان عمرة في رمظان تعدل حجة. لفظت معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني ان العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا شأنها شأن بقية الشهور. ليس معنى مشروع يعني ليس لها فضل خاص. يعني العمرة في رمضان شأن وشأن غيرها. من بقية الشهور
وهذا مذهب سعيد ابن جبير والشافعي وطائفة من العلماء ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة لان المرأة لما شكت لم يسلم انها قد فاتها الحج قال اعتبري في رمضان. اذا هذا خاص بالمرأة ولا يرتبط بغير المرأة
المذهب الثالث ان الحديث ليس عاما وليس خاصة هل هو عام من وجه؟ خاص من وجه اخر. انما الحديث خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة. انما هو خاص بمثل من
وقع في مثل حالة المرأة. من وقع في مثل هالة المرأة وفاته الحج اراد ان يحج فمدى الحج. مثل هذا نقول ان العمرة في رمضان تعدل حجة وهذا الادمان اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويرى ان العمرة في ذي القعدة افضل. وله ادلة كثيرة. الدليل الاول
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بان عمرة تعدل حجة ابتداء ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حث على العمرة في رمضان؟ ابدا. وانما قال الحديث المتقدم جوابا لسورة
سؤال المرأة حين سألت عن ذلك فاجابها على سؤالها ولذا جميع روايات الحديث اتفقت على ربط الحديث بالفاء اعتبري الجواب فان والفاه هنا سببية. الفاه هنا سببية وجميع الرواية اتفقت بالفاء
هذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حالة المرأة. الدليل الاول. الدليل الثاني ان الحديث لو كان عاما لسارع الى العمل به الصحابة. افهم الناس من نصوص الصحابة. واعظم الناس مسارعة للعمل بالنصوص الصحابة. لا يحفظ عن صحابي قط
انه اعتمر في رمضان لا يحفظ عن رمضان. فلو كان الصحابة قد يفهمون من النص العموم. كابن عباس ابن عباس كان في الطائف حديث ابن عباس وحديث الصحيحين وكان ابن عباس في الطائف توفي بالطائف. ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف ومع ذلك ما كان يعتمر في رمضان
مع قربه اذا ما فهمنا النص العمومي ولا ذكر ما عن صحابي قط ابدا انه اعتمر في رمضان. فدل ذاك انه ما فهمنا النص العموم. اذا فهموه على هذا القدر
الولد دليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما لحت علي بعمرة وامر اخاي عمرة من التنعيم هذا حديث شهادة. الذي قاله لسبب وامر عائشة يعمرها امر عبد الرحمن ابن ابي بكر يعمر اخته
عاش من التنعيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ عمرة التابعين ولا كان الصحابي ياخذ عمرة من التنعيم بعد ذلك. وهذا الحديث كهذا. هذا جالس هذا وهذا جالس سبب. ولا فرق
ومقابل عمرة رمضان بمشروعية العمرة بعد الحج. لا فرق لا فرق ولا داعي للتناقض لا فرق اما ان تقول بهذا ويلزمك ان تقول بهذا. واما ان لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا. لانه لا فرق طريقة واحدة ولا
السياق واحد هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لاجل المرأة. هنا قال بالعمرة ايضا بعد الحج لاجل عائشة. فاذا ما قلت في حديث عائشة كيف تقول اذا بحديث ابن عباس؟ فلا فرق بين هذا ولا بين هذا هذا يؤكد القول بان هذا خاص بمثل حالة
الامر الرابع الدليل الرابع ان الله جل وعلا ما يختار لنبيه الا الاكمل والافضل كما دل استدل غير احد العلماء على ان القران افضل لان الله اختار النبي الافظل مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي هذا كحد على
المتعة ومع ذلك القران افضل لان الله ما كان يختار الا به الى الافضل الله جل وعلا اختار النبي اربعة جل وعلا اختار لنبيه اربعة عمر كله في ذي القعدة. ما اختار النبي عمرة في رجب كما جاء عن ابن عمر هذا غلط. ما اعتمرنا في رجب قط
ولا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ولا اعتمرنا في رمظان قط اختار الله لنبي ان تكون كل عمر في ذي القعدة. اذا العمرة ذي القعدة افظل من العمرة في رمظان لانها
اللي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
