وبهذا قال اكثر اهل العلم لانه لا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم. سواء كان حجها فرضا  المرأة شابة او عجوزة وسواء كانت سفر قصيرا ام طويلا وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة
تحج فرضها مع النساء الثقات من المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات. بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج. نعم مع جماعة النساء لو قال ما لك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء
ليس فرض الحج وعن الشافعي قول ثاني في المسألة ولو مع امرأة واحدة اذا كانت ثقة وقالت طائفة اخرى تسافر المرأة وحدها اذا كان الطريق امنا وهذا ما ذكره ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الموجود في الفتاوى
ان المرأة لا تسافر للحج الا مع رفقاء او مع ذي محرم سفر المرأة بدون محرم اذا كانت مع رفقاء ثقات اي نساء ثقات ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقة. ما جاء في صحيح البخاري معلقا
ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجة بعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف قالوا وهذا اجماع من الصحابة
على جواز حج المرأة بدون محرم اذا كانت مع النساء وامن الطريق عن هذا فيقال ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم
هذا الحديث متفق عليه وخرج قوله مخرج العموم وقد جاءت عدة روايات في السفر وقد جاء في رواية ابي هريرة مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون
ثلاثة ايام فصاعدا وجاء في مسلم ايضا من حديث ابي هريرة قصيرة ليلة وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة البخاري مسيرة يومين فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييد وجب الاخذ
بالمطلق ولا سيما ان حديث ابن عباس لم يختلف  يسأل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة اوفياء اخر حياته ويحسب انه قال في السنة التاسعة التي حج فيها ابو بكر وعلي وجماعة
فالاصل بالمطلق الروايات التي هي صريحة في الباب اولى من الاخذ بالتقييد الذي ليس صريحا. ايضا لو فرضنا الاخذ بالتقييد الحج تجاوز ثلاثة ايام من الحج يتجاوز ثلاثة ايام ولم تجد حج اقل من ثلاثة ايام
فكيف تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز خمسة ايام او سبعة ايام وروايات كلها لم يرد اكثر من ثلاثة الثلاثة وجاءت يومان الى وجاء مسيرة يوم سيرت ليلة ويشاد ايضا
عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اجتهاد منهن يقال ان معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم ولا سيما حطه ومجموعة الا ان هذا يمكن الاعتراض عليه بصفية
يقال ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبيد يصنع فيهن احد او يتشرفن للرجال فكان امرهن اخص من غيرهن. ولا سيما انهن حججن مع عبد الرحمن ابن عوف
وما عثمان ومع اكابر الصحابة وهم يحافظون عليهن اعظم من حفاظهم على بناتهم على اذى ان ازواجا الامهات من المؤمنين  بخلاف غيرهم مع كثرة الفساد والانحراف في المجتمع والفتن والتعرظ للمغريات ولا سيما
النص الصريح لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وما ينبغي العلم به طبعا هذه المسألة كما سمعتم الخلافية الاجتهادية  ان من قال لي رخصة سفر المرأة مع الرفقاء في الحج او في العمرة ما يرخص في ذلك في كل الاحوال. ولا يرخص في كل سفر
الرخصة من هؤلاء الائمة قد خرجت مقيدة في حال
