اه حلق الراس نوعان النوع الاول ان يحلق متعمدا وان كان لعذر او لغير عذر. فتجب عليها الفدية بالاجماع. النوع الثاني ان يحلق جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه في ذلك لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولانه قد عفي عنه خطأه فلم
حديث كعب متعمد ومتعمد وان كان معذورا تجب عليه ان تجد كفارتان لفعله بخلاف الجاهل او الناسي او اصلا وان كان قاصدا فقد اخطأ. فكم يفصل في قضايا اخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص. وقد لا يعفى عنه في مسائل اخرى
