والصيد الذي يؤمن بالجزاء له ثلاثة شروط. احدها ان يكون مباحا اكله لان ما لا يباع اكله لا يسمى الصيد وشبهه. الشرط الثاني ان يكون بريا. هو المحرم صيد. لان الاجماع منعقد على جواز صيد. البحث
كما تقدم في الاية السابقة الشرط الثالث ان يكون اصل متوحشا سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوقتي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله الانعام من الابل والبقر والغنم
والدجاج ونحو ذلك والاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال. الاعتبار في ذلك بالاصل يرجع لكل في كل شيء لاصبر. ولهذا قال المؤلف قتل صيدا مأكولا بريا اصلا. ايس عليه جزاؤه وهذا بالاتفاق. اذا كان متعمدا
لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
