مسألة اخرى ذكر كثير من المتأخرين عن الامام ابن حزم رحمه الله تعالى انه يسوي بين الصبي وبين العبد اذا كان مميزا قبل ان يبلغ حجا فيجزيه عن حجة الاسلام
والذي وقفت عليه في المحلى انه قال يكون نفلا واذا بلغ قال يحرم بالفرظ ويكون الاول نفلا ولم يصرح رحمه الله تعالى بانه يجزئ عن حجة الاسلام. انما صرح بالعبد
والظاهر ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاجماع منعقد بان الرجل اذا لم يبلغ هو المرأة تحدى كل منهما فلا يجزئ ان حجة الاسلام النووي سبقه القاضي وسبقه ابن عبد البر وسبقه الامام
الترمذي اه رحمه الله
