وروى علي او روى البيهقي ايضا عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم فانك رد نكاحه وهذا دليل على بطلان عقد النكاح والعبرة في ذلك حال الاحرام او العظة في العقد وفي تحريم العقد حال الاحرام
دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي ان يزوج بعدما يحرم اي الموكل بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة
