والمتمتع والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية. لقول ابن عباس كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد صحح وايضا ابن خزيمة. والحديث رواه ابو داوود وابو يعلى والبياقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كله من طريق محمد بن عبد الرحمن
ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف وقد تكلم اهل الحديث في ابن ابي ليلى قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى
سوء الحكم مضطرب الحديث وقال ابن معين ليس بذاك. وقال شعبة ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه والخبر معلول ايضا بالوقف. فقد رويتنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حين يستطيع
مستلما او غير مستلم. وروى ايضا الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابنته عن مجاهد عن ابن عباس ومعتمر يلبي حين يستلم وهذا هو المحفود دون المرفوع
المقطوع لا يصح والصحيح وقفه على ابنه عباس
