والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة انما اذا وجد نزاع في مسألتين ولا يترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حين يذهب الاحتياط. ما لم يظهر الدليل فيجب ناخذ دليل
الاحتياط
