ولكن اجمع العلماء على انه بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر قد فات وقت الرمي لم يرمي يرمي قبل الغروب فلا يشرع له الرمي بعد الغروب. لا قضاء ولا غيرة. وهذا بالاجماع
