لكنه قال وان احرم من موضعه اي الذي دون الميقات فعليه دم. وهذا لا دليل عليه فلا دليل على الاصل حتى يكون هناك عليه دم. ان شاء الله تعالى الخلاف في اجابة دم على ما تجاوز الميقات. نريد ان للحج او العمرة. اما من
تجاوز الميقات بغير حج او عمرة فلا شيء عليه ناهيك عن ان يكون عليه دم وهذا الدم لا اصل له في هذا الموطن. لا دليلي عليه لا من الكتاب ولا من السنة
ولا من قول صاحب ونود السلام من حيث النظر. بل في مخالفة وصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم او
