قال المؤلف مستثنيا قال بخلاف الصيد. ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة اي كلما اصطاد صيدا فعن كل مقتول كفارة ولو صاد مجموعة لرمية واحدة فيجب عليه عن كل مختوم كفارة
وهذا ظاهر مذهب الامام احمد واليه ذهب اكثر اهل
