وذاك الصحيح انه اذا خلف شعره وشتى في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب اخراجه شيء لان الاستحباب حكم شرعي. فلا يثبت الا بدليل وقد كانت في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم
ونصفها المظنة لسقوط شيء من الشعر وقد قال ابن عباس ايضا قال لعمر تعالوا باقيك في الماء اينا اطول نفسا روى الشافعي بسند صحيح وكان ابن عمر لا يرى بحق الرأس بئسا. علقه البخاري في صحيحه. فكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر. فلم يكن مانع من

