مسألة اخرى اذا كان قادرا وفرت باداء الحج. فهل يجب ان يحج عنه ام لا في هذه الحالة تفصيل من ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا او العذر مقبولا فيحج عن من رأس ماله
وان كان مفرطا فان قلنا بان تارك الحج يكفر فلا اشكال فلا يجوز الحج عنه لانه قد ترك الحج متعمدا. وان قلنا ان الحج على التراقي ثم توفي فبذلك قولان ايضا القول الاول انه لا يحج يعني لانه مفرط
ولا سيما اذا تقدم به السن واذا قبلت تراك مطلق فقد يقال بانه يحج عنه وفي هذا الاشكال لانه متعمد بدون اي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدع كثير. والاظهر والعلم عند الله ان الرجل
تعمد لترك الحج. المفرغ من اي عذر انه لا يحج عنه. سواء قلنا بانه كافر او لم نقل بذلك
