وقد اختلف الائمة رحمهم الله تعالى في الحج هل هو على الفور ام على التراخي لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان الحج على الفور. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لان
اخي ليس له مدة يمكن ضبطها. والى متى التراخي؟ ولانه فرض. فاذا توفرت شروط الوجوب والازاء وجب عليه السعي الى ذلك. كملت له الشروط وجب عليه السعي الى ذلك. امتثالا
لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريرة ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فهذا امر والامر للاجابة فيه وعلى الفور ما لا يثبت دليل يخالف ذلك. وبهذا قال ايضا
جماعة من اهل العلم منهم الامام ابو حنيفة وذكره شيخ الاسلام رحمة تعالى عن اكثر اهل العلم القول الثاني ان الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة
الكتاب عن هذا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت. من الشرك والمشركين. ولان رسالة حين بعث ابا بكر وعليا امرهما ان يبلغ الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. واما الذي ملك زادا وراحلا وعنده قدرة
يجب عليه المبادرة ولانه يقين بالتراخي ما ضابط التراخي هذا؟ اذا بلغ ستة عشر او سبعة عشر متى؟ الى متى التراخي هذا؟ فيكون فيه اه  توسع بدون انضباطية. ولكن قد يمتنع الانسان عن الحج. لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم. هذا قد يكون عذرا من الاعذار
ويبين احكام البنات بس هذا قد يكون عذرا من الاعذار. اما اذا وجد زاد وراحل وتوفرت آآ الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي هذا يأثم في تأخير الحج. ولانه على القول بان على التراخي. وقلنا بان تارك الحج كافر. على احد قولين فيما تقدم
متى يكفر؟ متى يكفر؟ اذا بلغ الخامس عشر والسادس عشر ولم يحج ثم مات فنقول بانه كافر؟ وقد توفرت شروطه؟ ام نقول انه لا يكفر كذلك ادلة القائلين بانه على الفور قوية. وقد نصر هذا الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله
